#محشوم_يا_شيخ_محمد_بن_زايد أحمد الزعابي: يحق للإمارات محاسبة "الدويلة" وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية

Adsense

24 - أبوظبي - هالة العسلي
أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أحمد مفتاح الزعابي لـ24 أنه يحق لدولة الإمارات معاقبة عضو مجلس الأمة الكويتي السابق الإخواني مبارك الدويلة وفقاً للقانون الإماراتي الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية، بعد أن تجرأ على دولة الإمارات، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر وسيلة إعلامية فضائية يصل أثيرها إلى العالم.

وأفاد الزعابي بأن "الدويلة" ارتكب بحق دولة الإمارات وأحد أبرز قياداتها 3 جرائم تمثلت، بإعلان العداء الكامل لدولة الإمارات وأحد أبرز قادتها الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإضافة إلى تبني أفكار الجماعات الإرهابية المتطرفة كجماعة الإخوان المسلمين والعمل على الترويج لها عبر القنوات الفضائية، مؤكداً أن قانون دولة الإمارات جرّم السب والقذف بكافة أشكاله بحق أي شخص يقيم على أرض دولة الإمارات.

معادة الدولة وأحد رموزها
وقال الزعابي: "وفقاً للمادة (15) يعاقب بالسجن الموقت الذي لا يقل عن 10 سنوات كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها"، موضحاً أن اتهام ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأنه معادٍ للإسلام السني مرفوض ويؤكد بطريقة أو بأخرى معاداة الطرف الآخر لأحد قادة دولة الإمارات.

تبني أفكار متطرفة
وأضاف الزعابي أن "خروج الدويلة عبر إحدى  القنوات الفضائية ليدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، ويتهم الإمارات وقيادتها باضطهادهم يعد جريمة أخرى ويعاقب عليها القانون الإماراتي وفقاً المادة (22) من قانون الجرائم الإرهابية الإماراتي الذي ينص على التالي: "يُعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سعى للانضمام أو الالتحاق بتنظيم إرهابي أو المشاركة في أعماله بأية صورة مع علمه بحقيقته أو بغرضه".

السب والقذف
ولفت الزعابي إلى أن عقوبة السب والقذف التي نص عليها في قانون العقوبات الاتحادي لسنة 2005 وفقاً للمادة (372) تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف درهم، من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء، وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب، أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض، أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع، وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف، أو المطبوعات.

ليست هناك تعليقات